الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٨٧تسكن المنزل وتأكل ثمرة النخل ما دامت حيّة بحقّ لها عليه، فإذا ماتت، فهو لورثته؛ فهذه شهادة ثابتة للمرأة، وليس لورثته على المرأة سبيل إلى أن تموت المرأة إذا كانت هذه الشهادة من هذا الرجل في صحّته. فإن رجع الرجل، وطلب ماله كانت له الحجّة في ذلك. فإن أخذ ماله، واحتجّ بالجهالة؛ كان له ذلك ويلزمه من الحقّ لأخته قيمة /160/ مأكلة(1) المال وسُكنى المنزل، فإن لم يدرك معرفة ذلك؛ جبر على أن يسمّي ما هذا الحقّ [ … ](2) هو مع يمينه وإنّما هذا له خاصّة دون الورثة، وليس للورثة مثل ماله إذا كانت الشهادة منه في صحّته. وإن كانت تلك الشهادة منه في مرضه؛ كان للورثة أن يرجعوا على المرأة، فيأخذون المال والمنزل، ويردّون على المرأة قيمة المنزل، وقيمة سكنا المنزل، يقوم ثمرة النخل كلّما أثمرت، وكذلك سُكنى المنزل ما دامت المرأة حيّة، ويردّوا ذلك عليها، ويأخذوا ثمرتهم ومنزلهم. وكذلك أيضا لها نخل الرجل الذي شهد(3) لها في صحّته يلزمه لها قيمة هذه الثمرة، وقيمة سُكنى المنزل ما دامت حيّة. فإذا ماتت؛ فلا شيء لورثتها في هذا المال. وكذلك أيضا قيمة الغلامين النساجين على الرجل المشهد إذا رجع، وعلى ورثته. وقال: إذا مات ينظر إلى أجرتهما في كلّ شهر على المشهد، وعلى ورثته، إلا أنّ المشهد إن كانت الشهادة في مرضه جبر حتّى يسمّي كم ذلك الحقّ إذا رجع فيما أشهد لهذه المرأة به. كذلك بلغنا عن محمّد بن محبوب ?.