الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٩٠مات أحد(1) الورثة؛ حتى يخرجوا له ما شاءوا من المال، والله أعلم، /163/ ونحب القول الأول، والله أعلم بالصواب.
قلت له: وكذلك إن أشهد له بسهم، أو نصيب من ماله؟ فعلى ما وصفت: فأما السهم؛ فقد قيل فيه باختلاف؛ قال من قال: السدس. وقال من قال: الثلث. وقال من قال: سهما من اثني عشر سهما. وقال من قال: سهم من أربعة وعشرين سهما. وقال من قال: أقل سهام من الورثة، فإن لم يكن له ورثة؛ فله السدس. وإن لم يكن له من الورثة إلا واحد، وما يكون السهم من الورثة يجاوز الثلث من ماله؛ فله السدس. فأما النصيب فإنما له ما أقر به المقر أو ورثته بعده إن كان ميتا، ولا نعلم في هذا اختلافا إلا أن يصح له بينة عدل. وقال من قال: لا يثبت له بشيء إلا ما صحة به البينة، القول الأول أحب إلينا، والله أعلم بالصواب.
مسألة: ورجل قال: "لفلان سهم في مالي"، ما يكون له؟ قال: معي أنه لا يكون له شيء. فإن قال: "سهم من مالي"؛ قال: معي أنه قيل: يشترى له سهم من النيل (ع: من الثلث)(2) من ماله على معنى قوله.
مسألة عن أبي الحسن: وسألته عن رجل أقر لآخر "نخل ماله"، أو "أكثر نصف ماله"؟ قال: أقول إنه ما زاد على نصف ماله؛ فهو له يقول(3) أكثر من نصف ماله.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: أخذ.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: (خ: من الثلث الاىل).
(3) هذا في ق. وفي الأصل: بقول.