الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٩١قلت له: فإن أوصى له "بعامة ماله"، أو "بكافة ماله"، أو "بخاصة ماله"؟ قال: أقول إنه ماله كله.
قلت له: فإن أقر له "بخيار ماله"، أو "بشرار ماله"؟ قال: أرى له خيار ماله، كما رأى العدول أنه خيار /164/ ماله.
قلت له: يكون(1) له خيار ماله كله خيار نخله، أو خيار غنمه، وخيار دوابه؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك يكون له شرار ماله على ما يرى العدول أنه يرى(2) شرار ماله؟ قال: نعم.
قلت له: فإن كان ماله كله خيار؟ قال: لا إنما يكون له خيار ماله، أو شرار ماله.
قلت له: وكذلك إن أقر له بدون ماله؟ قال: نعم، يكون له دون ماله على ما يرى العدول أنه دون ماله.
قال أبو سعيد: ينظر في هذه المسألة، فإنه لا يبين لي في ذلك ثبات إلا أن يقول: "أدون ماله"؛ فإنه يكون له أدون ماله.
مسألة: ما تقول في رجل أقر لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، والآخر بالسدس. كم تخرج قسمة هذا المال؟ قال: معي أن للمقر له بالنصف نصف المال من الجملة، وللمقر له بالثلث بعد ذلك سدس جملة المال، وهو ثلث النصف، وللمقر له بالسدس سدس الثلث.