قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٩١

قلت له: فإن أوصى له "بعامة ماله"، أو "بكافة ماله"، أو "بخاصة ماله"؟ قال: أقول إنه ماله كله.

قلت له: فإن أقر له "بخيار ماله"، أو "بشرار ماله"؟ قال: أرى له خيار ماله، كما رأى العدول أنه خيار /164/ ماله.

قلت له: يكون(1) له خيار ماله كله خيار نخله، أو خيار غنمه، وخيار دوابه؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك يكون له شرار ماله على ما يرى العدول أنه يرى(2) شرار ماله؟ قال: نعم.

قلت له: فإن كان ماله كله خيار؟ قال: لا إنما يكون له خيار ماله، أو شرار ماله.

قلت له: وكذلك إن أقر له بدون ماله؟ قال: نعم، يكون له دون ماله على ما يرى العدول أنه دون ماله.

قال أبو سعيد: ينظر في هذه المسألة، فإنه لا يبين لي في ذلك ثبات إلا أن يقول: "أدون ماله"؛ فإنه يكون له أدون ماله.

مسألة: ما تقول في رجل أقر لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، والآخر بالسدس. كم تخرج قسمة هذا المال؟ قال: معي أن للمقر له بالنصف نصف المال من الجملة، وللمقر له بالثلث بعد ذلك سدس جملة المال، وهو ثلث النصف، وللمقر له بالسدس سدس الثلث.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: كيف.

(2) زيادة من ق.

٢٩٬١٢٤ / ٣٦٬٧٥٥