قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ١٩٢

قلت له: فمن كم تخرج هذه الفريضة؟ قال: معي أنه يضرب ستة في ثلاثة، فذلك ثمانية عشر سهما، فالمقر له بالنصف، النصف وهو تسعة، وللمقر له بالثلث، السدس وهو ثلاثة، وللمقر له بالسدس سدس الثلث، وهو سهم، يبقى للمقر خمسة أسداس ثلث المال، وهو خمسة أسهم.

مسألة: وكل من أقر في ماله، أو داره لغيره بنصيب، أو حصة، أو سهم، أو شرك، أو نحو ذلك لم يسمه؛ لم يثبت ذلك في ماله، أو فيما أقر فيه /165/ حتى يسمي ما أقر به مبينا، إلا أن يكون ذلك في وصيته؛ فقد قيل فيه باختلاف، وذلك في السهم، والنصيب. قال في السهم: له أنقص أهلٌ سهام ورثته. وقال بعضهم: سهم من أربعة وعشرين سهما. وقيل أيضا: السدس. وقيل: من اثني عشر. فأما إذا لم يكن وصية؛ لم يثبت شيء إلا أن يحضر المقر فيؤخذ(1) بأن يسمّي بما أقر به. وإن أنكر هو؛ أوقف عليهم ما أقر فيه. وإن أقر بشيء، وسماه، ولم يفرق مثل: شاة من غنمه، أو سارية من داره، أو نخلة من نخله، أو عبدٍ من عبيده؛ فيؤخذ بتعريف ذلك. فإن لم يقرّ(2)، أو مات؛ كان الوسط من ذلك. فإن أتلف من الغنم، أو من العبيد، أو(3) شيء قبل الحصر؛ صرف(4) فيما بقي بشاة وسط.

(1) ق: فيوجد.

(2) ق: تقر.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: ضرب.

٢٩٬١٢٥ / ٣٦٬٧٥٥