الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٩٦يجعل له شيئا من ماله؛ فلا خيار بحقّه ذلك، ويسمّيه (خ: ويسمى) من ذلك؛ فإنّه لا يثبت له. وكذلك إن أقرّ له بحقّ معروف، وجعل له الخيار يأخذ به ما شاء من ماله، فلم يخبر(1) حتّى مات، أو رجع عليه؛ فليس له خيار ويكون له حقّه.
قال: وكذلك لو قال: "عليّ لامرأتي حقّ"، أو شيء لم يسمّ ما هو؛ فهي في ذلك بمنزلة غيرها، قال: وأمّا إذا قال: "عليّ لامرأتي صداق"؛ فإنه يؤخذ حتى يقر بما شاء من الصداق، ويحلف عليه.
قال: وأما إذا مات، وغابت حجته؛ فإني أرى لها في ماله أقل الصدقات أربعة /169/ دراهم.
قلت له: وكذلك إذا قال: "علي لزوجتي نقد"؟ قال: نعم.
قلت له: وكذلك إذا قال: "علي لها عاجل، أو آجل"؟ قال: نعم، يثبت لها في ماله ما لم يسمّ لها بشيء معروف.
قلت له: فإن قال: "عليّ لها صداق كثير"؟ قال: أقول: إنّ لها عليه أكثر صدقات نسائه.
قلت له: فإن قال: "عليّ لفلان"، غير زوجته(2) نقد، هل يثبت عليه شيء؟ فلم يثبت له في ذلك شيء، وإنّما يثبت ذلك لزوجته.
قال: فإذا قال: "عليّ لزوجتي"، أو "لزوجي، أو "لامرأتي"، أو "لصاحبتي"؛ فكلّ ذلك ثابت، ويكون ذلك لامرأته.