قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٠٢

خلّفت هذه المرأة من شيء؟ فعلى ما وصفت: فلهذا الرجل الموصى له بربع المال ربع جميع ما خلّفت هذه المرأة من المال، كلّ شيء لها من قليل أو كثير من رطب، أو يابس من كلّ شيء كان في ملكها حتّى ماتت.

مسألة: وذكرت في الذي أقرّ له رجل بربع ماله، أو بثلثه، أو بكلّه؟ فإذا أقرّ له بالربع أو بالثلث؛ فله جميع ما يملك من قليل أو كثير، وكذلك إن كان بثلثه، أو بكلّه. فإن قال: "بحقّ"؛ فهو كذلك. وإذا قال: "بحقّ"، ولم يقل: "وليسه له بوفاء"؛ فللورثة الخيار إن شاءوا سلّموا المال، وإن شاءوا قيمة المال. وإن قال: "ليسه له بوفاء، وليس للورثة خيار"، وإن أقرّ له بشيء من ماله؛ فهو ثابت، قال بحقّ، أو لم يقل بحقّ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشّيخ محمّد بن فضالة ?: وهل تجوز الصدقة بجزء من المال لغير الشريك، أم لا تجوز، وهي مثل العطيّة.

الجواب: هي مثل العطيّة، إلا أن /174/ يتصدّق على من لا إحراز عليه؛ فثابت ويجبر(1) المعطي أن يقاسم شريكه لأجل الضرورة، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يخبر.

٢٩٬١٣٥ / ٣٦٬٧٥٥