قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٠٣

الباب السادس والعشرون في الأصول وما يدخل في ذلك، وفي المال المرهون إذا أقرّ به على من فداه

ومن زيادات بيان الشرع: وفي رجل أقرّ، أو باع، أو أوصى لرجل بثلث ما يملكه من أصول، أو أصل، أيدخل في هذا اللفظ الماء، ويكون من أحكام الأصول كالدور، والأروض، والنخيل، والأشجار من ذوات السوق أم لا؟

الجواب: الذي وجدته في الأثر في مواضع كثيرة: أنّ الماء حكمه حكم الأصول، وداخل في الإقرار، أو البيع، أو الوصيّة؛ الحجّة في ذلك أنّه من الأصول، لو قايض رجل رجلا مالا بأثر من ماء؛ لم يكن فيه شفعة، ولو قايضه المال بجري من حبّ، أو خاتم، أو فصّ، أو سيف؛ لكان فيه الشفعة، لأنّه من باب العروض فافترق حكمهما.

وفي الأثر: من كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: وأمّا القياض؛ فلا شفعة فيه إذا كان قياضا بالأصل مثل: النخل، والأرض، والماء، وما أشبه ذلك من الأصول، والله أعلم.

وفي كتاب المصنّف: عن أبي المؤثر: والأصول، والأروض، ثمّ النخيل، ثمّ المنازل، ثمّ المياه.

وفي جامع أبي زكرياء: والأملاك من الأصول هو ممّا لا يجري عليه وزن، ولا كيل كالأرضين، والنخيل، والمياه، والدور، والأشجار من ذوات السوق الثابتة، والله أعلم.

٢٩٬١٣٦ / ٣٦٬٧٥٥