الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٠٤مسألة: وعن /175/ أبي سعيد: وما كان من جميع الغنائم؛ فهو مقسوم إلا الأصول من الأرضين، والنخيل، والمياه، والدور، وجميع الأصول التي لا تزول، ولا تنتقل، وهي ثابتة في مواضعها.
وعن أبي المؤثر: وأمّا أصول أموال أهل الشرك، مثل: البناء، والنخيل، والأرضين، والماء؛ فهي فيه أخذناها عن أصل لا عن فرع.
وعن أبي الحواري: وبيع الأصول لا يجوز بالمناداة من الماء وغيره.
وعنه: وأمّا الأصول من الماء، والنخيل، والأرض؛ فلا يُشترى، ولا يُكترى إلا من البالغين، أو من وكلاء الأيتام.
ومن(1) كتاب الضياء: وفي الماء الشفعة، هو مال.
ومن منثورة الشّيخ أبي محمّد: وسألته عن مناقلة المال أرضا بأرض، وماء بماء، ونخلا بنخل بقيمة وغير قيمة على اتفاق، وتراض؟ قال: جائز، وهو بيع، ولا شفعة فيه.
ومنها: وسألته عن رجل له ماء، ورجل له نخل أراد صاحب الماء أن يناقل بمائه ذلك الرجل -صاحب النخل-. قلت: هل يدرك الشفيع في ذلك شفعة، أو في شيء من المناقلة؟ قال: قالوا: ما كان من الأصل(2)؛ فجائز، وليس فيه شفعة، فعلى هذه الآثار المسطورة من جميع الكتب المذكورة كالمصنّف، والجامع لأبي زكرياء، وبيان الشرع، والمنثورة لأبي محمد ذي الحجج والبراهين المشهورة حكم الماء من الأصول، وداخل في الإقرار، أو البيع، أو الوصيّة إلا أن يكون