الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٢٠غير ما أقرّ به له وللأجنبي؛ فعليه ضمانه، والمال للأجنبي. /191/ وأن يكن لا مال له؛ فقد مضى الإقرار، وجائز للأب أن يوفي دينه من مال ابنه، والله أعلم.
(1) قال المؤلف: وقد جاء فيما يجوز للموصي الرجوع فيه في الجزء الثالث والسبعين، وهو الجزء الأوّل من أجزاء الوصايا.
(1) في ث زيادة: [مسألة: ومن جواب صالح بن وضّاح في رجل أقرّ لولده بمال].
٢٩٬١٥٣ / ٣٦٬٧٥٥