قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٢١

الباب الثلاثون في الاستثناء في الإقرار

من كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل أقرّ لرجل بشيء، واستثنى متّصلا بإقراره؟ قال محمّد بن سعيد: عن أبي الحسن ?: إن استثنى فهو ثابت. وقال محمّد بن محبوب: فيما يوجد أنّ الاستثناء يهدم الإقرار.

قال غيره: عن أبي سعيد: في ذلك اختلاف؛ قال من قال: يثبت الإقرار والشرط إن كان عني بقوله الاستثناء يريد به الشرط. وقال من قال: لا يثبت الإقرار، ولا الشرط. وقال من قال: يثبت الإقرار، ويبطل الشرط، وهذا على قول معنى أبي سعيد. وإن لم يكن أراد بقوله في أوّل المسألة الاستثناء أنّه الشرط، والله أعلم ما أراد بذلك.

مسألة: إذا أقرّ الرجل فقال: "عليّ لفلان ألف درهم إن شاء الله"؟ قال: الإقرار ثابت.

ومن غيره: قال: قد قيل: إنّه إذا قال: "عليّ ألف درهم إن شاء الله"؛ فقال من قال: يجوز عليه الإقرار، ولا يبطل ذلك. وقال من قال: يبطل الإقرار. وكذلك قيل في الوصايا.

وكذلك لو قال: "عندي له ألف درهم إن شاء الله"؛ فإنّه باطل لا يجوز.

وكذلك لو قال: "عليّ ألف /192/ درهم إن شاء فلان"، فقال فلان: "قد شئت"، أو "لا أشاء"؛ فإنّ هذا باطل لا يجوز.

وكذلك لو قال: "لفلان عليّ ألف درهم"؛ إن كان كذلك، وإن كان حقّا؛ لم يلزمه.

٢٩٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥