الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٢٢وكذلك إن قال: "عليّ ألف درهم إلا أن يبدؤوا"، أو "أن يبدأ لي"، أو قال: "عليّ ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك"، أو "رأيت ذلك"؛ فهذا كلّه باطل.
وكذلك إن قال: "عليّ له ألف درهم إن دخل الدار"، أو "إن مطرت السماء"، أو "هبّت الريح"، أو "تكلّم"، أو "نام"؛ فهذا باطل.
فإن قال: "عليّ لك ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي"؛ كان جائزا إن حمله فله الألف؛ لأنّ هذا إجارة.
فإذا قال له: "عليّ ألف درهم فيما أظنّ، وفيما أرى"، أو "خليق أن يكون عليّ لك ألف درهم"، أو "لعلّ عليّ لك ألف درهم"؛ فهذا كلّه باطل؛ لأنّه يشكّ.
وإن قال: "عليّ ألف درهم فيما أعلم"؛ كان هذا إقرارا جائزا، يوجّد أنّه معروض على أبي المؤثّر.
مسألة: وكلّ من أقرّ بشيء، واستثنى بعضه؛ جاز ذلك ما اتصل إقراره بالاستثناء، فإن استثنى الكل لزمه الكل مثل أن يقول: "عليه لفلان عشرة دراهم، إلا نصفها"، أو "لفلان هذا عندي كذا وكذا إلا نصفه"، أو نحو ذلك بالاستثناء(1).
قال المؤلف: لعلّ(2) في المسألة سقطًا، والمسألة: فإن استثنى لكلّ؛ لا يبطل ويلزمه الكلّ مثاله إن قال: "عليّ عشرة دراهم إلا عشرة دراهم"؛ فعليه له عشرة دراهم /193/ تماما.