قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٢٨

ولأنّ مائتي الدينار ليس(1) من جنس المستثنى منه، من أجل ذلك يثبت المالان. وإذا أقرّ فقال: "عليّ لفلان كر حنطنة، وكر شعير إلا كر حنطة وقفير شعير"؛ فإن استثناءه القفير جائز، في كر الحنطة باطل. وإذا أقر فقال: "عليّ لفلان ألف درهم استغفر الله إلا مائة درهم"؛ فإنّ الألف /199/ له لازمة، والاستثناء باطل؛ لأنّه فصل بين الإقرار والاستثناء بكلام خارج معناه عن ذلك. ولو قال: "عليّ له ألف درهم إلا عشرة دراهم قضاها(2) إيّاه"؛ كانت الألف عليه كلّها من قبل أنّه استثنى قضاء ما ادّعاه.

مسألة: وإذا قال: "عليّ له ألف درهم إلا ألف درهم"؟ فإنّ عليه الألف كلّها. (وفي خ: إنّ الألف لا ينهدم). وكذلك إذا استثنى أكثر ممّا أقرّ به. وإذا قال: "عليّ له ألف درهم إلا دينارا"؛ فإنّ الألف ثابت عليه، ولا يطرح عنه الدينار شيئا (خ: شيء)؛ لأنه ليس من جنسه.

وكذلك لو قال: "عليّ له ألف دينار إلا ألف درهم"؛ فإنّ عليه ألف دينار.

وكذلك لو قال: "عليّ له كر حنطة إلا درهم"؛ فعليه الكرّ، ولا يطرح الدرهم شيء.

وكذلك لو قال: "له عليّ مائة درهم إلا صاع حنطة"؛ فإنّ عليه المائة. وإن قال: "عليّ له مائة درهم إلا ثوب هروي"؛ فإنّ عليه المائة درهم، وليس استثناؤه في هذا بشيء(3).

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: قضاه.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: شيء.

٢٩٬١٦١ / ٣٦٬٧٥٥