قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٢٩

وكذلك لو قال: "عليّ له ثوب هروي طوله كذا وكذا، وعرضه كذا وكذا إلا عشرة دراهم"؟ فعليه الثوب، ويبطل ما استثنى؛ لأنّه استثنى شيئا من غير ما أقرّ به. وإذا قال: "عليّ لفلان ألف درهم ومائتا دينار إلا ألف درهم"؛ فإن استثناؤه باطل، ويلزمه(1) المالان جميعا، ولا يجوز أن يستثني أحد النوعين كلّه.

وكذلك لو قال: "عليّ له مائة درهم، فاشهدوا بذلك إلا عشرة دراهم"؟ فإنّ المائة /200/ عليه، والاستثناء باطل.

مسألة: ولو قال له: "عليّ عشرة دنانير إلا عشرة دراهم"؟ فعليه عشرة دنانير، وهو مدع في العشرة دراهم. وكذلك كلما استثنى من غير ما أقر به؛ فلا ينفعه ذلك عندي.

مسألة: وسألته عن رجل أقرّ لرجل بألف درهم إلا خمسمائة درهم، كم يصحّ له من هذا الإقرار؟ قال: خمسمائة درهم ونزل عنه استثناؤه له.

قلت له: فإن قال: "ألف درهم إلا ألف درهم"؟ قال: تكن عليه ألف درهم.

قلت: وهذا أيضا قد استثنى في إقراره، فلم ينفعه استثناؤه؟ قال: الاستثناء لا يرفع الكلّ، ولا يرفع إلا البعض نحو قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت:14]، ولو كان قال: "ألف سنة إلا ألف سنة"؛ كان كلاما فارغا، وأيضا: فإنّ العرب لا يعرف هذا في كلامهم.

قلت: ولو قال: "عليّ له ألف درهم إلا تسعا"، أو "ثوبا"، أو "دينارا"؟ فإنّ عليه ألف درهم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ويلزم.

٢٩٬١٦٢ / ٣٦٬٧٥٥