الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٣٠قلت له: وهذا أيضا قد استثنى، فإنّ الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يرفع شيئا، ألا ترى أنّه لو قال: "عليّ له ألف درهم إلا زنجي"، أو قال: "إلا(1) نخلة"، أو "قطعة أرض"؟ كان هذا كلّه لا يدخل في المقرّ به، وهذا هو أكثر القول. وقول: إنّ الاستثناء من غير الجنس أيضا جائز، الحجّة قول الله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [ص:73]، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ [البقرة:34] /201/ وإبليس من غير جنس الملائكة.
مسألة: وكلّ من أقرّ بشيء لو استثنى بعضه؟ جاز ذلك ما اتصل إقراره، فإن استثنى الكلّ؛ لزمه الكلّ مثل أن يقول: عليه لفلان عشرة دراهم إلا نصفها، أو لفلان هذا عنده كذا وكذا إلا نصفه، ونحو ذلك.
مسألة: وسئل عن رجل قال: "عليّ لفلان ألف درهم إلا مائة درهم"، ما يكون عليه؟ قال: معي أنه قيل: يكون عليه تسعمائة درهم، وينفعه الاستثناء.
قلت له: فإن قال: " [عليّ له](2) ألف درهم إلا تسعمائة درهم"، ما يكون عليه؟ قال: معي أنه قيل: عليه مائة درهم، وينفعه الاستثناء.
قلت له: فإن قال: "ألف درهم إلا تسعمائة درهم، إلا مائة درهم"، ما يكون عليه؟ قال: معي أنه قيل: يكون عليه مائتا درهم؛ لأنه مستثنٍ من ألف مائة ومستثنٍ من الاستثناء مائة درهم إلى المائة الباقية، فكان ذلك مائتا درهم.