الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٣٢وليس الولد تبعًا لها إلا أن يقرّ أنّها كانت حرّة يوم ولدت به. ولو كان في يد رجل خاتم، فأقر أن هذا الخاتم لفلان وفصّه لي؛ كان /203/ الخاتم لفلان(1)، واستثناؤه باطل. ولو قال: "الخاتم لفلان إلا فصّه فإنّه لي"؛ فإنّ الخاتم، وفصّه لفلان واستثناؤه باطل. ولو قال: "هذه الحلقة الفصّة لفلان وفصّها لي"؛ كان ذلك كما قال. ولو كان في يده صندوق فيه متاع فقال: "هذا الصندوق لفلان، والمتاع الذي فيه لي"؛ كان الصندوق لفلان، والمتاع للمقرّ كما قال. ولو كان في يده دار فقال: "الدّار لفلان، وما فيها لي"؛ فهو كما قال، ولو لم يذكر ما فيها أيضا لكان ما فيها له، وليس للمقرّ له بالدّار شيء من المتاع.
مسألة: وعن رجل أقرّ "أنّ أرض هذا المنزل الذي يسكنه(2) وهو في يده لفلان ليس لي فيه حقّ إلا الطين والجذوع والأبواب والخشب"، وقال صاحب الأرض: "ليس لك معي شيء"؟ فعلى ما وصفت: فإنّ البيّنة على الساكن أنّ هذا الذي ادّعاه(3) له. فإن عجز البيّنة؛ فإنّي أرى الأرض بما فيها لصاحب الأرض مع يمينه على ما فيها من نقص(4).
مسألة: وقال: في رجل قال: "مالي هذا لزيد شهرا واحدا، أو "إلى حدّ محدود"؟ فمعي أنّه إذا كان الإقرار حدّا محدودًا، فقال المقرّ: "مالي هذا لفلان شهرا"، أو "سنة"، أو نحو ذلك؛ فإنّما يكون الإقرار للمقرّ له في الحدّ المحدود،
(1) زيادة من ق.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: تسكنه.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: دعاه.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: نقض.