قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٣٥

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وعمّن يقرّ لولده، أو لأجنبيّ بمال، ويستثني مأكلته إلى موته، أيتمّ هذا أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قيل: ينهدم الإقرار بالاستثناء. وقيل: يثبت الإقرار والاستثناء. وقيل: يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجل قال: "مالي هذا لزيد، ولي مأكلته ما دمت حيّا"؟ قال: معي أنه يخرج في بعض معاني القول: إنّ الإقرار جائز، والشرط باطل؛ لأنّه كما أنّه أقرّ بالمال، كان مدعيا في المأكلة. ومعي أنّ في بعض القول: إنّه إذا وصل الاستثناء في المأكلة؛ كان الإقرار جائزا، والمأكلة جائزة؛ لأنّ الاستثناء فيها متّصل بالإقرار. ومعي أنّ في بعض القول: على قول من يقول: "إنّ الإقرار يخرج مخرج العطيّة"؛ أنّ العطيّة تبطل /207/ بالاستثناء بشرط المأكلة.

قيل له: فإن أعطاه هذه النخلة على أن لا يبيعها، ولا يزيلها من يده، هل تكون هذه عطيّة جائزة؟ قال: معي أنها لا تثبت في بعض القول؛ لأنّ هذا شرط يبطل العطيّة. ويخرج عندي في بعض القول: إنّه تثبت العطيّة، ويبطل الشرط. ويخرج عندي في بعض القول: إنّه تثبت العطيّة والشرط كما شرط عليه.

مسألة عن أبي الحواري: فعلى ما وصفت: فإذا قالت المرأة لزوجها: "صداقي هو لك على أن لي مأكلته"؟ فهذا لا يثبت، وكذلك العطيّة. وإن قالت: "صداقي هو لك"، ولم تستثن مأكلته؛ هذا ثابت. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٩٬١٦٨ / ٣٦٬٧٥٥