قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٣٦

مسألة: ابن عبيدان: ومن أقرّ لابن أخيه بنصف ما يملكه من أموال وغيرها بعد أن يخرج سهم الزّوجات؟ ففي ذلك اختلاف؛ قول: إنّ هذا الإقرار لا يثبت؛ لأن فيه استثناء. وقول: إن هذا الإقرار يثبت ولو كره أبوه وسائر الورثة، وهذا القول الأخير أحب إليّ، والله أعلم.

٢٩٬١٦٩ / ٣٦٬٧٥٥