الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٤١مسألة من كتاب بيان الشرع: قلت له: أرأيت إن قال: "لك مالي هذا مدّة حياتك"، هل يكون هذا(1) إقرارا ثابتا؟ قال: معي /212/ أنّه إقرار ثابت على قول من يجوز الإقرار بهذا.
قلت له: فإذا مات المقرّ والمقرّ له، أو أحدهما، لمن يكون المال إذا ثبت الإقرار؟ كان معي للمقرّ له بهذا الإقرار.
قلت له: ولا يكون قوله: "حياتك" استثناء ينفعه؟ قال: لا يَبِين لي ذلك.
قلت له: أرأيت إن قال: "مالي هذا لك حياتك، وإذا متّ فهو راجع علي"، هل يكون له حياته؟ فإذا مات رجع إلى الأوّل، قال: فيخرج عندي في مثل هذا الاختلاف إذا ثبت الإقرار، فعندي أنّ قولا: إنّه ثابت له حياته وبعد موته لورثته، ومعي أنّ قولا: يكون له حياته، فإذا مات؛ فهو للمقرّ.
قلت له: فإن مات المقرّ؟ قال: يكون لورثة المقرّ بعد موت المقرّ له.
(1) زيادة من ق.
٢٩٬١٧٤ / ٣٦٬٧٥٥