الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٤٣قلت: أرأيت إن رجع ادّعى المصيَّر إليه أنّه قد قبض، وأنكر ذلك المصيِّر؟ قال: أمّا على هذه الشهادة؛ فإنّ القطعة جائزة للمصيَّر له؛ لأنّ المصيِّر قد أقرّ أنّ المصيَّر له قد قبض؛ فثبت إقراره عليه.
قلت: أرأيت إن شهد رجل أنّه قد أعطى فلانًا أرضه هذه، أو أقرّ المعطي أنّ المعطى قد قبضها، ثمّ رجع المعطي عن العطيّة، وادَّعى المعطى أنّه قد قبض؟ قال: قد ثبت العطيّة للمعطى؛ لأنّ المعطي قد أقرّ للمعطى بالقبض؛ فقد /214/ ثبت عليه إقراره.
قلت: أرأيت قول هذا المصيِّر: "ولم يبق لفلان بن فلان فيما صيَّر لفلان بن فلان حقّ قليل ولا كثير ولا دعوى ولا طلب ولا خصم ولا يمين ولا حجّة بوجه من الوجوه إلا وقد صار وسلّم لفلان بن فلان"، أليس هذا إقرارًا منه بهذه الأرض؟ قال: هذا ليس بإقرار فلان الهبة، (قد تقدّمت).
قلت: أرأيت الرجل يشهد "أنّ أرضي هذه قد صارت لفلان بن فلان"، أيكون هذا إقرارًا، أم هبة؟ إلى ما يكون قوله هذا؟ قال: ما أراه إقرارا، والله أعلم.
قلت: أرأيت إن قال: "قد كانت أرضي هذه لفلان"، ما يكون قوله هذا؟ قال: هذا إقرار منه أنّ أرضه قد كانت لفلان، فإن ادّعاها فلان؛ فهي له.