الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٤٤الباب الثالث والثلاثون في الإقرار للولد إذا كان في بطن أمه، والإقرار للوارث
من كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل قال في مرضه: "إن كان لي ولد أنثى فمنزلي المعروف لها"، ومات وترك زوجته حاملا، فولدت أنثى وذكرا، ولم يكن له ولد أنثى قبل يوم وصيّته، هل يكون منزله لابنته هذه؟ قال: معي أنه ثابت لها بمعنى ما يلحقه نسبها وأنّها ابنة له.
قلت: أرأيت إن لم يعلم إنّ امرأته كانت حاملا يوم الوصيّة، فجاءت بولد أنثى يلحقها(1) نسبها وحكم ميراثها منه، هل يثبت لها ذلك؟ قال: إذا ثبت لها الميراث؛ ثبت لها الإقرار فيما عندي.
مسألة: /215/ وسئل عن امرأة كانت حاملا، وأشهدت بمالها لولدها، ثمّ ولدت، [لمن يكون](2) هذا المال؟ قال: معي أنّ هذا الولد إن ولدته لأقلّ من ستّة أشهر، فقد علم أنّه كان ولدا؛ وله حكم الإقرار للولد وهذا إذا كان أبوه حيّا، وإن كان ميّتا، فإذا لحقه حكم الولد [ولو إلى](3) سنتين؛ ثبت له حكم الإقرار؛ لأنه يلحق في الميراث، وفي الإقرار مثل الميراث، وكذلك الوصيّة.