قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٤٥

قلت له: فإن ولدته لستّة أشهر فصاعدا، وأبوه معها؟ فقد قيل: إنّه لا يلحق حكمه؛ لأنّه يمكن أن يكون الولد الحمل به من بعد الإقرار؛ لأنّ الولد يلحق لستّة أشهر فصاعدا.

مسألة: وعن امرأة كانت حاملا، فأوصت وأشهدت أنّها إن ولدت فمالها لولدها، فولدت فعاش الولد، ثمّ مات وماتت هي بعد ذلك؟ فما اجترى على الحكم لهذا الولد بمالها على ما وصفت، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل حضرته الوفاة فأشهد: "إن ولدت زوجته غلاما فسيفه لولده"؟ قال: هذا ضعيف، وسيفه وماله في دينه لورثته بعد دينه.

مسألة: وسئل عن الإقرار والوصيّة للميّت، هل يثبت؟ قال: أمّا الوصيّة؛ فمعي أنّها لا تثبت للميّت. وأمّا الإقرار؛ فمعي أنّه يثبت على معنى قوله.

مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم، وقال: "هذه الدراهم لولدي فلان"، وله أولاد غيره، /216/ أهو أحقّ بها دون أخوته؟ أم هم شركاء حتّى تقوم بينة؟ قال: معي لعلّه إن قال: "هي له من عندي"، أو لم يقل: "من عندي"، قال: إن قال له: "هذه الدراهم لولدي فلان، فادفعها إليه، هي له دون أخوته"؛ فليدفعها إليه سرّا. وإن قال: "ادفع هذه الدراهم إلى ولدي فلان"، أو قال: "هذه الدراهم لولدي فلان من عندي"؛ فلا يدفعها، وهي له ولأخوته.

مسألة: وعن أبي الحسن بن أحمد: وعن رجل مات، وأوصى إلى رجل من النّاس بوصيّة، وأقرّ "لأولاد له رجال بنخل له من ماله وماء"، وهم غير حضور، وأقرّ لزوجته "بالبيت الذي يسكنه"، وهي حاضرة عنده، فلمّا وصل أولاد الهالك

٢٩٬١٧٨ / ٣٦٬٧٥٥