الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٤٩أشهدوه لهم بنصف ماله، ولا يدعون في نصف الأخ شيئا، فيكون النّصف الباقي بينهم نصفين.
مسألة: وعن رجل قال عند موته: "لابنتي عندي ألف درهم"، وقامت البيّنة أنّ لها أكثر من ذلك، قال: سألت أبا عثمان /220/ قال: سألت موسى، فقال: لها ما قامت به البيّنة، وقال بشير والعراقيون: ليس لها إلا ما قال والدها.
مسألة: وعن رجل حضره الموت، فقال: "لابنتي هذه عليّ ثلاثون نخلة من صداق أمّها"، فلمّا مات أبوها أحضرت البيّنة أنّ صداق أمّها كان عليه مائة، هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها؟ أخبرك أنّ أبا عثمان قال: إنّ موسى قال: ليس لها إلا ما قال أبوها. وقال بشير: لها ما قامت به شهودها.
مسألة: قال موسى بن عليّ: فيمن أشهد عند موته بشيء من ماله لبعض ورثته، وقال: "إنما(1) أكلت من ماله"، أو "بدَين" لا يسمّيه؟ قال سليمان بن عثمان: إنّ ذلك لا يجوز إلا أن يسمّي الدَّين، والذي أكله كم هو، فعند ذلك يجوز ذلك، هذا قول سليمان بن عثمان.
وقال سائر الأشياخ: إنّ ذلك جائز، فإن شاء أهل الميراث أن يؤدّوا قيمة ذلك المال الذي أشهد له به؛ فذلك لهم، وإن شاءوا يتركوه، وبذلك يأخذ موسى بن علي. قال أبو الحواري: وذلك هو المعمول به.
مسألة: وعن رجل كان له أولاد، فهلكت ابنة له ولها ولد، فلمّا حضره الموت أوصى، وأشهد "أنّ لبني ابنتي فلانة مثل ميراث أمّهم من مالي"، أو قال: "لهم
(1) ق: بما.