الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٥٠ميراث أمّهم من مالي"؟ وأما قوله: "مثل ميراث أمهم"؛ فهو لهم. وأما قوله: "ميراث أمهم"؛ فقد كان في نفسي من ذلك، وطلب منا فيه الجواب، وكنت أضرب عنه حتّى شاورنا فرأوه وصيّة، ورأينا ذلك.
مسألة: /221/ وعن موسى بن عليّ: في رجل أعطى زوجته كلّ مال كان له بصداقها، وأشهدت الزّوجة بالمال لبنيها منه، وكانوا ذكرين أو أنثى صغارا، فهلك أحد الذكرين، وورثت منه الوالدة السّدس، وورث الوالد ما بقي، وكان على الوالد دين، فأشهد الوالد عند موته أنّ عليه لوالد له حدث من زوجته ميراثه من أبيه المتوفّى بعشر غميات، وعليه ذلك الدّين، فطلب أهل الدّين دينهم، وطلب اليتيم ما صنع له والده؟ قال: فرأينا في ذلك أنّ اليتيم وأصحاب الدّين أسوة في ميراثه من أبيه، والله أعلم، وأقلّ ما تعطى الغميّة عندنا بعير.
مسألة: وعن رجل أشهد لولد بماله، ثمّ هلك الوالد، فطلبت زوجته حقّها، وأحضرت شاهدين أنّ المال ماله إلى أن هلك؟ قال: المال لأولاده على ما أشهد به لهم، وعلى المرأة شاهدان بما استفاد الهالك من المال بعد قضائه لأولاده.
مسألة: وعن رجل أقرّ عند الموت لورثته بحقّ؟ قال الشّيخ: (يعني: هاشما) فيما يوجد لم يكن موسى يرى ذلك شيئا، ثمّ رآه بعد ذلك، فافهم.
مسألة: رجل كان عليه بيّنة بحقّ لأم ولده، فهلكت وورثها بنوها، فلمّا هلك هو أقرّ لهم عند الموت بحقّ أقلّ ما تقوم لهم به البيّنة؟ حدثنا الشّيخ هاشم عن سليمان بن عثمان: أنّ أبا /222/ عثمان بن رايس كان عليه لأمّ بنت له مائة نخلة، فأوصى لها عند الموت بألف درهم، فسألوا موسى، فقال: ليس لهم إلا ما أقرّ لهم أبوهم. وقال بشير: لها مائة نخلة. قال: وسألت شبيبا، فقال مثل قول