الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٥٢نحلة وعطيّة في المرض لوارث، أو غير وارث لصغير، أو كبير في المرض؛ فهو باطل، وهو لجميع الورثة على قدر ميراثهم من والدهم.
مسألة عن أبي معاوية: وسألته عن رجل أوصى لبنين له بقطعة له بحقّ عليه لهم، ثمّ مات واحد من البنين قبل موت الأب، ثمّ مات الأب؟ قال: فليس لابنه الميّت قبله شيء، وترجع حصّته من القطعة إلى الورثة، إلا أن يعرف الحقّ إذا كان الوالد قد سمى بالحقّ؛ فهو لورثة الابن من مال الأب.
قلت: فإن ماتوا بنوه قبله كلّهم، ثمّ مات هو بعدهم؟ قال: ليس لورثة بنيه شيء إلا أن يعرف الحقّ الذي أوصى لهم به ما هو؟ وكم هو؟ فلورثة بنيه في ماله بقدر ذلك الحق الذي سمى به، هذا إذا كانت القطعة في يد الأب إلى أن مات بنوه. وأمّا إن كانت في أيدي البنين قد أسلمها إليهم؛ فهي لورثتهم على ميراثهم، وله حقّه من الميراث.
مسألة: فيما يوجد عن أبي عبد الله: وعن امرأة قالت: "مائة نخلة من /224/ مالي لبني بما أكلتُ من مالهم الذي هو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين"؟ قال: فهو لهم.
قيل له: فكيف يقسم البنون النخل؟ قال: للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلت له: فإن قالت هي: "لبني بما أكلتُ منه"؟ قال: للذكر والأنثى فيه سواء.
ومن غيره: قال: وكذلك إن قالت: "بما أكلت من مالهم"؟ قال: الذكر والأنثى فيه سواء.