الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٥٤وإن كان ابنا ابنه بالغين؛ فعليهما اليمين بالعاضد ما يعلمان أنّه ألجأه إليهما، ولا يعلمان أنّه كاذب في إقراره بالعاضد لهما.
وقال أبو زياد: مثل قولهم إلا في قولهم: "له لابني ابنه ميراث والدهما منه سهم والدهما من ماله"؛ وأنّه لا شيء لهما حتّى يقول لهما: "مثل سهم والدهما"، أو "كسهم والدهما من ماله".
قال غيره: وقد قيل: لا يثبت حتّى يقول: "لهما(1) مثل سهم والدهما من ماله أن لو كان حيّا"؛ فهنالك يخرج في الوصيّة والإقرار، وهذا إذا كان والدهما ميّتا. وأما إذا كان والدهما حيّا، وورث من والده شيئا؛ فهو كما قال أبو زياد.
مسألة: ورجل أشهد في صحّته، أو في مرضه "أنّ كلّ(2) مال له؛ فهو لبنيه على عدل كتاب الله"، ثمّ مات بعد ذلك، وترك بنيه هؤلاء؛ فقول: إنّ قوله: "كلّ مال له فو لبنيه"؛ فهذا معنا إقرار منه، وماله لبنيه، وقد قيل في البنين باختلاف؛ وقولنا على هذه الشهادة: إنّ ماله لبنيه الذكور والإناث، والذكر والأنثى فيه سواء.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لبنيه الذكور دون الإناث.
ومنه: وقوله: "على عدل كتاب الله"؛ فالعدل /226/ فيه معنى أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنّه أقرّ أنّه لهم، إلا أن تفسير ذلك على وجه آخر، فينظر فيه، والله أعلم.