قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٥٥

مسألة من منثورة الشّيخ أبي محمّد ?: وفي رجل قال: "مالي على بني فلان على عدل كتاب الله"؟ قال: للذكر مثل حظّ الأنثيين. وإن قال: "هذا المال بين بني فلان على عدل كتاب الله"؛ قال: الذكر والأنثى فيه سواء. وقال قوم: للذكر مثل حظّ الأنثيين.

ومنها أيضا: ورجل قال في مرضه: "داري لأولادي"؛ فهي لهم على قدر(1) الميراث. وإن قال ذلك في الصحّة؛ كان إقرارا، وكانوا فيه بالسويّة. وإن قال: "هذا المال لأولادي"؛ فهو لهم بالإقرار، وهم فيه سواء. وإن قال: "هذا لأولادي بعينهم على عدل كتاب الله"؛ فمنهم من قال: يكونون فيه سواء. ومنهم من قال: هو مثل الميراث. و(2) إذا قال: "بين أولادي"؛ يقسّم على عدل كتاب الله.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل هلك ولده، وخلّف ولده ولدا، ثمّ أنّ الجدّ مات وأوصى "أنّ ميراث ولدي هو لولده"؟ فعلى ما وصفت: فليس هذا بشيء حتّى يقول: "لولد ولدي كميراث أبيه من ماله". وأمّا قوله: "قد أحيى ميراث ولده فلان لولده بحقّ"، أو "بغير حقّ"؛ فليس هذا بشيء حتّى يقول كما وصفت ذلك.

مسألة: ومن الأثر: بخط أبي الحسن، وهو جواب منه فيما أحسب، وقلت: إذا /227/ قال الرجل في صحّته أو مرضه: "نخلة كذا وكذا"، أو "أرض كذا وكذا لفلان"، (يعني: رجلا، أو امرأة من الأولاد بالغين، أو غير بالغين)، قلت: هل يثبت لها ذلك في الحكم؟ فعلى ما وصفت: فهو معنا إقرار من

(1) ق: قول.

(2) زيادة من ق.

٢٩٬١٨٨ / ٣٦٬٧٥٥