قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٦٠

وفيه اختلاف أن يقرّ لوارث … وذلك في إصابه(1) يتململ

وغير اختلاف أن يقرّ بلازم … وذلك عن عزّان لا يتحوّل](2)

مسألة عن الشّيخ عبد الله بن محمّد القرن ?: وفي الوصيّة والإقرار في المرض إذا لم يعلم المقرور له أنّ له ضمانا على هذا المقرّ؟ فإن كان الإقرار، أو الوصيّة في وقت تجوز الوصيّة، والإقرار من الموصي أو المقر؛ ّ فجائز للمقرور له، أو الموصى له، ولو لم يعلم ما سبب ذلك، ولا من أيّ وجه ما لم(3) يعلم أنّه ألجاء وحيف على وارث، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معاني الإقرار والوصيّة للوارث يطالع ذلك من جزء وصيّة الأقربين.

مسألة: الصبحي: وقد جعل أصحابنا الوصيّة في السّفر مثل الوصيّة في المرض، فإذا صحّ المريض /230/ وقدّم المسافر؛ انتقضت الوصيّة منهما. وأمّا إذا أوصى في صحّته، ثمّ مرض، أو سافر؛ فتلك ثابتة ينتقض إلا ما نقض منها أو رجع فيها. وأمّا الحقوق، فمن أقرّ في وصيته بحقّ، أو دين، أو أرش، أو صداق، أو ما كان من الحقوق؛ فإنّ ذلك ثابت عليه في الحكم، وعلى ورثته لا ينتقض ذلك، ولو نقض الوصيّة(4)، فمتى طلب ذلك المقرّ له، وحاكمه حكم عليه له في حياته، وما صحّ بعد موته، فافهم ذلك، والله أعلم.

(1) ج: اوصابه.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ق.

٢٩٬١٩٣ / ٣٦٬٧٥٥