قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٦١

مسألة: ومنه: وعرّفني بجميع ما قيل في قضاء المريض الوارث أو غيره، ثمّ عرّفني بالمعمول به؟

الجواب: قال من قال: بثبوت قضاء المريض لوارث، أو أجنبي. وقال من قال: للمريض حجّته فيه إن صحّ يوما، والقول قوله فيما يقرّ به. وقال من قال: لا يقبل قوله، وعليه قيمة المقضي، وكذلك يلحق الوارث من الاختلاف على بعض القول، كما يلحق القاضي، والموصي بالضمان؛ فهذا الذي حضرني، فانظر فيه إن كان موافقا، وتدبّر معانيه، وإنّي إلى الضعف في جميع أموري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعرفني ما يكون من إقرار المريض وقضائه، ثابتًا لا يدخل عليه فيه الديّان، وما يدخلون عليه فيه، وما يكون الديّان أولى منه، ويأخذ هو من بعدهم؟ قال: أمّا إقراره فمختلف فيه أقرّ لوارث أو أجنبيّ، وكذلك قضاؤه فيه اختلاف؛ وأشهر قولهم: إنّه منتقض، وبعضٌ ردّه إلى عدل السعر، وإن كان عليه دين؛ /231/ دخل الغرماء على قضاء المريض والورثة من النّقض ماله هو، وكذلك يلحق قياضه ما يلحق قضاءه، وكذلك بيعه، وبعضٌ أثبت بيعه إن كان في دَين عليه، أو نفقة، أو دواء، وإن قضاه ولده في مرضه حاصصه فيه الغرماء، وكذلك يختلف في محاصصته كما يختلف في بيعه، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس: إن كان المريض يقوم من غير ممسك ومعين، ويجيء ويذهب في البيت لقضاء حوائج الإنسان؛ فقضاؤه لما عليه ثابت، ولا أعلم للورثة فيه خيارا. وإن كان لم يقدر على القيام، إلا بممسك، ولا يجيء ويذهب في البيت لقضاء حاجة الإنسان، وإن كان حرّا بالغا صحيح

٢٩٬١٩٤ / ٣٦٬٧٥٥