الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٦٢العقل ففيما قضاه من ماله في حالته تلك، للورثة فيه الخيار بعد موته، والله أعلم.
[مسألة: أحمد بن مفرج: والمريض إذا كان لا يحفظ؟ فلا يثبت إقراره إلا بعقل ثابت ولسان فصيح](1).
مسألة من جواب أبي نبهان: وفيمن أقرّ لولده في الصحّة أو المرض بشيء من ماله، أو أوصى له به من ضمان لزمه له، وعليه دَينٌ لغيره؟ قال: قد قيل: إنّ الولد أولى بما أقرّ له به(2) أبوه، أو أوصى له به في الصحّة من ضمان عليه، وإن كان في المرض؛ فعسى في المعلم والمفصول من العروض والحيوان والأصول أن يخرج فيه، فيلحقه معنى الاختلاف في جوازه، وما كان في الذمّة من دين صحّ له عليه، أو لغيره بإقرار، أو بيّنة؛ فالأجنبيّ من الغرماء أولى أن يقدّم في الوفاء حتّى يستوفي ماله، وبعده فالولد أحقّ به(3).
مسألة من كتاب /232/ بيان الشرع: وعن الذي يقول عند الموت: "هذه القطعة"، أو "الدار لفلان بحقّه"، أو "بحقّ"، أو "بدَين"؟ فذلك جائز، وهو إقرار. وإن قال: "بحقّ له عليّ"؛ فهو من القضاء. قال أبو المؤثر: بل هو إقرار.
ومن غيره: وقال من قال: إذا قال: "هذه الدار لفلان بحقّه"؛ فذلك يخرج مخرج القضاء.