قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٧٠

أفتى به الشّيخ في هذا، فهو الحقّ والصواب، وبه أفتى أبو زياد، وأبو معاوية وأبطلا إقرار المريض للوارث، كتبه صالح بن وضّاح بن محمّد بيده)، (وقفت على ما سطّره محمّد بن عبد الله بن أحمد، وما أفتى به، فهو الحقّ والصواب، كتبه صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بيده). الذي يصحّ عند المسلمين؛ فهو عندي صحيح وعليه العمل، (كتبه محمّد بن سليمان بيده).

مسألة: ومنه (أعني: محمّد بن عبد الله): وفي اللّفظ الذي يثبت به الإقرار للوارث وغير الوارث. تمام الرد](1).

مسألة: الصبحي: فيمن أوصى بوصايا في أبواب البرّ، ثمّ أشهد وأقرّ بأنّه جعل جميع ما أوصى به إقرارا منه من ماله لمن أوصى له به؟ قال: معي أنّ هذه الوصايا تنتقل من حكم الوصايا إلى حكم الإقرار بإقراره على نفسه، كانت لأحد مسمّى من النّاس، أو لباب من أبواب البرّ مثل: الفقراء، والمساجد، والجهاد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: ومن أقرّ بمال لآخر بحقّ، أو غير حقّ؟ فللمقرّ الغير بالجهالة ما لم يتلفه المقرور له به ببيع أو إقرار أو قطع شجر، أو نخل، أو هدم بناء على أكثر القول، فإن لم يتلفه المقرور له بوجه من وجوه الحقّ، وغير فيه المقر؛ جاز له الغير. فإن كان بحقّ؛ فعليه قيمة المال الذي أقرّ به. وإن كان بغير حقّ؛ فلا شيء عليه للمقرور له.

وقال محمّد بن عامر /240/ المعولي: الإقرار بغير حقّ؛ لا غير فيه على القول المعمول به، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٩٬٢٠٣ / ٣٦٬٧٥٥