قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٧٥

مات قبل أن يتمّه في صحّته مثل ماله؟ وإن لم يصحّ أنّه قد طلبه على رأي من أجازه له؟ قيل: نعم. وقيل: لا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جواب الشّيخ محمّد بن سالم بن محمّد القرن: في رجل اشترى دابة، أو عبدا، أو مالا /244/ ووجد فيه عيبا، وغير عند حاكم من حكّام المسلمين، ومات المشتري قبل الحكومة، أو أقرّ بمال إقرارا من ضمان، وادعى الجهالة، ومات قبل الحكومة، هل للورثة من الحكم ما كان لهالكهم؟ أم لا يزيد تصريحا شافيا كافيا؛ لأنّها عانية كتبه. (أخوك سلطان بن محمّد البطاشي بيده).

الجواب -والله الموفّق والهادي إلى الحقّ والصواب-: إنّي لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الآثار إلا ما جاء فيها مجملا في معنى العموم: أنّ للوارث ما للهالك، وعندي والله أعلم: أنّ الوارث إذا ثبت وصحّ ما ادعاه الهالك من الجهالة؛ فلا يبعد عندي أن يكون له ما لهالكه ممّا ذكرت من المحاكمة وغيرها، والله أعلم. وازدد شيخي من سؤال المسلمين، فإنّي ضعيف قليل العلم، ركيك الفهم، فتدبّر ما كتبته لك تدبير المشفق على نفسه الخائف من سؤال الله إيّاه في يوم ترى النّاس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد، تحيّة صغيرك الفقير إلى الله سبحانه (محمّد بن سالم بن محمّد القرن بيده). صحيح ثابت ما سطّره الشّيخ محمّد بن سالم من المسألة، وعندي أنّه كذلك، وثابت يحكم به (كتبه عبد الرحمن بن محمّد بن بلعرب بيده).

٢٩٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥