قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٩٣

رجعة فيه. وإن كان المقرّ مريضا، ومات؛ خرج هذا الإقرار مخرج القضاء، وللورثة الخيار في هذا القضاء إن شاءوا أتمّوه، وإن شاءوا أخذوا مالهم، وردّوا عليه ثمن ما أقرّ له به.

وقسم يقول المقرّ: "أقررتُ لفلان بكذا وكذا بحقّ عليّ له وضمان ضمنته منه"؛ وهذا أيضا يخرج مخرج القضاء إن يكن المقرّ مريضا، ولم يسمّ الحقّ، فاختلف في ذلك؛ فقيل: إنه ثابت. وقيل: لا يثبت، ويثمّن(1) الشيء المقرّ به إن أراده الورثة سلّموا ذلك الشيء، وإن شاءوا سلّموا ثمنه بما يثمنه العدول، ويأخذوا شيئهم وإقرار صحيح /263/ ثابت، وهو أن يقول الرجل: "قد أقررت لفلان بن فلان بكذا وكذا بحقّ عليّ له وضمان ضمنته منه وليسه بوفاء من حقّه"؛ فهذا إقرار ثابت لا اختلاف فيه، ولا رجعة للمقرّ، ولا للورثة، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بثمن.

٢٩٬٢٢٦ / ٣٦٬٧٥٥