الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٩٧لزوجته فلانة بنت فلان عوض ما أخذه(1) من مالها"، وكان منه هذا الإقرار في المرض؛ فهذا يختلف فيه؛ قول: هو بمنزلة القضاء، وللورثة فيه الخيار إن شاءوا أعطوها قيمة ما أخذوا من مالها إن لم يوجد بعينه، أو مثله. وإن كان يوجد بعينه؛ ردّوه بعينه. وإن وجد مثله؛ ردّ المثل. وقول: هو لها ثابت؛ ولا خيار للورثة. وإن كان في الصحّة؛ فذلك ثابت لها. وإن لم يعرف قيمة ما أخذ من مالها، ولم يعرفها هو؛ فعلى قول "من يجعل لهم الخيار إذا كان ذلك في المرض"؛ يردّوا عليها قيمة المال الذي أقرّ به لها، والله أعلم.
مسألة: [ومن غيره](2): ومن أوصى لأحد بنيه عوض ما أعطى أخوته، أو أقرّ لهم بذلك، أينفذه وصيّه حتّى يصحّ أنّه لم يعطهم ما ادّعى أم لا ينفذ حتّى يصحّ أنّه أعطاهم ذلك؟ قالت بنت راشد: هو مدّع في ذلك كلّه، ولا ينفذ ذلك في الحكم حتّى يصحّ ما ادّعاه.
مسألة عن الشّيخ حبيب بن سالم: من أقرّ لبعض ورثته عوض ما أعطى الآخرين، /267/ هل يثبت على الورثة إذا أنكروا العوض؟
الجواب: لا يثبت عليهم حتّى يقرّوا بذلك، وهكذا الموجود في الأثر بعينه، والله أعلم.
مسألة: الشّيخ مداد بن عبد الله: وفي رجل قال عند موته: "إنّي مقرّ لأولادي فلان وفلان بما يرزون من صلاح نسائهم بحقّ وضمان"، ولم يحد شيئا؟