قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٩٩

أوصى لورثة فلان؛ فهذا الورثة فلان دونه هو، ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ لأنّها لا تقع إلا بعد موته، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ مسعود بن رمضان ?: وعمّن أقرّ لوارثه بمال من أمواله أو بدراهم، ثمّ مات المقرّ له قبل المقرّ، هل يرث ممّا أقرّ له به، أم لا؟ قال: إذا مات المقرّ له قبل المقرّور به إذا كان وارثًا له، وكذلك ورثته يرثون من المقرّ له إذا كان ورثوا ماله، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ محمّد بن عمر ?: فيمن أقرّ لأحد من ورثته أن يأكلوا من ماله ما دام حيّا، كيف صفة هذا الأكل؟ ويكون له إدام أم لا؟ قال: هذا مجهول، ولم نجد فيه شيئا من الأثر إلا أنّه في النظر هذا الإقرار عندنا لا يثبت إذا لم يكن معروفا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وفيمن أقرّ بمال لأولاده بحقّ، ثمّ باعه، ومات وثمنه قائم لم يتلفه؟ قال: إن كان هذا الإقرار في الصحّة؛ /269/ فهو للمقرور له. وإن كان الإقرار في المرض وعليه دَين؛ فدَين النّاس أولى، وما فضل؛ فهو للمقرور له، ولا يكون في الميراث؛ لأنّه إقرار بحقّ، والله أعلم.

مسألة: وعنه: وسألت عمّن أقرّ بمال له، وصحّ ذلك الإقرار، غير أنّ المقرّ تصرّف في ماله بعد الإقرار، والتصرّف مثل: بيع، وأكل، وصحّ ذلك التصرّف، والحوز إلى أن مات؟

الجواب: المال للمقرور له إذا صحّ ذلك الإقرار، وبيّنة الورثة معارضة، والله أعلم.

٢٩٬٢٣٢ / ٣٦٬٧٥٥