قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣١٦

مسألة: ومنه: وفيمن أقرّ لرجل بنفقة سنة، فمات قبل السنة؟ إن ثبت له الإقرار بالنفقة ثبت الباقي للورثة، ابنت راشد فيه الاختلاف، والله أعلم.

مسألة: وإذا لم يعرف المقرّ له، أيبطل الإقرار؟ أم يكون موقوفا وكذلك الوصيّة؟ قال: الإقرار موقوف بحاله. وأمّا الوصيّة فإذا لم يعرف الموصى له على حال؛ رجعت الوصيّة إلى الوارث، والله أعلم.

٢٩٬٢٤٩ / ٣٦٬٧٥٥