قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣١٧

الباب التاسع والثلاثون في إقرار السيّد على عبده وإقراره عليه وعلى سيّده وإقرار المكاتب

من كتاب بيان الشرع: ويجوز إقرار السيّد على عبده بالجنايات التي /284/ تكون في رقبته إلا القتل وما يلزمه فيه القصاص فلا يجوز إقراره عليه، ولا يلزم السيّد إلا ما أمره به.

قال غيره: وكذلك الحدود لا تجوز من السيّد على العبد، ولكن جميع ما أقرّ به العبد من جميع الحقوق والحدود، والقتل، والقصاص، وصدقة السيّد؛ جاز ذلك عليه في حقوق الله وحقوق العباد، وما أقرّ العبيد به، ثمّ عتقوا؛ لم يلزمهم ما أقرّوا به في حدّ الملكة، وكذلك الصبيان، والمجانين، والمقهور، والمحبوس.

قال غيره: قد قيل: إن رجع المحبوس عن إقراره فله. وأمّا سائر من ذكر فلا يجوز على حال.

مسألة عن جابر بن زيد قال: ما أقرّ به المكاتب من حدّ أو دين؛ لزمه.

مسألة: وعن عبد أقرّ بأنّه جرح(1) رجلا، فأنكر ذلك مولاه عليه، وأنّ العبد عتق، فطلب المجروح إليه، هل يدركه بشيء؟ فليس عليه شيء إلا أن يقرّ وهو حرّ.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: حرج.

٢٩٬٢٥٠ / ٣٦٬٧٥٥