الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٢٢بهذا الإقرار بعد الوصيّة، ولا بالوصيّة بعد الإقرار إذا لم يسمّ باسم الموصي، ولم يصحّ عنده أنّ تلك الوصيّة من المقرّ صدر الوصيّة، وإنّما هو بالظنّ، والله أعلم.
مسألة: وعنه: في لفظ الإقرار إذا كتب: "أقرّ فلان بأنّ عليه لفلان ولفلان ولفلان"، أو كان لمسجد وكتب: "بأنّ عليه للمسجد /288/ الفلاني، وللمسجد الفلاني"، أيكون ذلك بالسويّة أم لا؟ قال: إذا كان على هذا اللفظ الذي عدى كلّ واحد منهم فردّ بنفسه؛ فيكون بينهم بالسوية، وإذا كان بعض المقرّ لهم مفرد، أو بعضهم جماعة؛ ففي ذلك اختلاف: قول: يكون بينهم بالسوية على العدد. وقول: يكون للمفرد سهم كسهم الجماعة، والله أعلم.
[مسألة: وعنه: وإذا كتب: "اعترف فلان أنّ عليه لفلان كذا ولفلان كذا"، ثمّ أنّه كتب: "وأوصى فلان بكذا ولفلان بكذا"، ولم يكتب: "وأوصى فلان"؟ فكلّه في ذلك سواء. هل مثل الأوّل يجوز يحكم به الكاتب لهذه الوصيّة والإقرار؟](1).
مسألة عن الشّيخ جمعة بن أحمد الإزكوي: وأمّا الذي أقرّ بمنزله، وحبّه، وتمره فأدخل الباء على الأوّل، ولم يدخله على الثاني والثالث، أيكون فيه اختلاف كالوصايا، أم لا؟
الجواب: عندي أنّ ذلك سواء، وقد جاء القرآن باللغتين جميعا، والله أعلم.
مسألة: وإن كتب الكاتب لفظ الكتابة بإثبات الباء الموحدة من تحت(2) في النسق، ويجور بغير الباء مثاله: "أقرّ بسيفه وتفقه وخنجره"، أو بسيفه وبخنجره