قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٢٧

قلت: وهل يدخل في ذلك غلّة الأشجار ممّا تثمره وممّا يستخرج منها ورقا كالحناء والآس(1) والسدر في وقت هيافه(2) أم لا؟ قال: هو كذلك.

قلت: ومن أوصى بثمرة ماله، هل تدخل في ذلك غلّة الأشجار أم لا؟ قال: أمّا على قول أبي المؤثر؛ فإنها [تدخل، وكذلك](3) عن غيره، وإنما يخالفهم أبو المؤثر في الأرض وحدها، فكان يجعل ما حصل(4) منها ثمرة، وغيره يجعله غلّة، والله أعلم.

مسألة: /292/ والمال المقرور به وفيه ثمرة مدركة؛ فإن كان اللفظ: "أقرّ فلان بماله الفلاني لفلان"؛ فالثمرة المدركة للمقرّ أو لورثته، وصفة الإدراك إذا عرفت بلون بسر لا كإدراك فداء بيع الخيار على سبع قارينات. وإن كان اللفظ قال: "المال الفلاني لفلان"؛ فعلى هذا يكون له المال بغلّته كانت مدركة، أو(5) غير مدركة، وهذا القول يسمى اعترافًا، وهو يثبت لمن اعترف له به، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن أقرّ لأحد بغلّة جميع أملاكه من قرية كذا سنة زمانا، هل تدخل في هذا غلّة العبيد، وأجرتهم، وخدمتهم، وغلّة دوابه من لبن، وصوف، ونتاج، وكري، وغلّة أرضه من زرع وشجر؟ قال: إن ثبت الإقرار؛ دخل فيه جميع ما يقع عليه ملكه من تلك البلد على ما ذكرت -الإنتاج

(1) الآسُ البَلَح. تاج العروس: مادة (أيس).

(2) هافَ ورَقُ الشجر يَهِيف سقط، والهَيْفُ والهُوف ريح حارَّة .... وقيل: الهيف كل ريح ذاتِ سَمُوم تُعَطِّش المال وتُيَبِّس الرّطْب. لسان العرب: مادة (هيف).

(3) هذا في ق. وفي الأصل: تدخل ذلك، وكذلك.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: يحصل.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: و.

٢٩٬٢٦٠ / ٣٦٬٧٥٥