الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٣٠قيمة هؤلاء الأربعة من كلّ واحدة ربع ثمنها، إلا أن يتفقوا على شيء من الزنج؛ فهو ما اتفقوا.
مسألة: [ومن كتاب بيان الشرع](1) وسأله رجل وأنا عنده: عن رجل أوصى لرجل بثلاثين جري حبّ، ولم يسمّ حبا مؤقتا؟ قال: يعطى من الذرّة والبرّ. وإن كان بلادهم فيها ذرّة، وبر، ودخن، وشعير؛ أعطى من كلّ واحد حصّته. وقال سعيد بن محرز: يؤخذ بالدون من ذلك. قال فيها أبو مكنف مثل قول سعيد بن محرز.
مسألة: وعن الرجل يقرّ عند /295/ الموت لرجل بجري من حبّ، أو نخلة أو خادم، أو ثوب، أو مدخران(2) أو عشرة أمنان(3) قطن، أو بذرة مكوك أرض ولا يفسّر شيئا من ذلك، ما الحكم؟ فأمّا "الحبّ"؛ فيقال للورثة يأتوا من الحبوب بما شاءوا، ثمّ عليهم يمين بالله ما يعلمون أنّ الحبّ الذي أقرّ به هو غير هذا. وأمّا الخادم فينظر إلى خادم وسط، وكذلك النخلة ينظر إلى نخلة وسطة مثل ما يقضي في الصدقات من ماله. وأمّا "المدخران"؛ فالمدخران معروف كيله كيل أهل البلد، وما يسمّون المدخران عندهم، والمدخران لا يكون إلا من التمر وكيله مع أهل البلد. وأمّا "الثوب" فينظر إلى ثوب وسط من لباس ذلك البلد على لباس مثل ذلك الذي أقرّ له به، وكذلك القطن، يقال للورثة: أحضروا ما شئتم
(1) زيادة من ق.
(2) كتب في الهامش: تفسير المدخران: هو خمسة وعشرون قفيرا، ومن الكبار مائة. قال الناسخ: وجدت عن الشيخ سعيد بن علي الرستاقي: أن المدخران وعاء من خوص يسع من التمر ثمانين منًّا بمنّ نزوى على قدر ما يشير به الأثر.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: أمنا.