الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٣١من هذا القطن. وأمّا "بذر مكوك أرض"؛ فينظر إلى ذلك البلد، وما بذر مكوك منها، ثمّ يعطى من أرض الميّت بقدر ذلك.
مسألة: قال أبو الحسن: فيمن أقرّ عند قوم أنّ عليه لفلان ثلاثين، أو ستّين، أو شيئا من العدد، ولا يسمّي ما هو، وشهدوا عليه بذلك، وأنكر أنّه ليس عليه شيء؟ أنّه لا يثبت عليه شيء بذلك. فإن شهدوا عليه أنّه أقرّ أنّ عليه لرجل عشرين جريا، أو جريا، ولا يسمي ذلك؛ فلا يثبت ذلك أيضا، ولا يلحقه شيء حتى(1) يقرّ بشيء. فإن شهدوا عليه أنّه أقرّ أنّ عليه لرجل ثلاثين درهما، فقال: "عليّ له ثلاثون درهما من دراهم عدن"؛ لم يقبل ذلك منه إلا أن /296/ يكون بعدن.
قال أبو سعيد: لا يحكم عليه إلا بما أقرّ، إلا أن تشهد عليه البيّنة بدراهم يسمّونها غير دراهم عدن، دراهم معروفة.
ومنه: قلت له: فإن كان المقرّ و(2) المقرّ له جميعا من عُمان، وكانا جميعا بعدن، فأقرّ له بدراهم عدن، أيثبت له وعليه؟ قال: نعم.
ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: إنّه إذا كان إقراره متّصلا، فقال: "عليّ له ثلاثون درهما من دراهم عدن" متّصلا بالكلام؛ أنّه ليس عليه إلا ثلاثون درهما من دراهم عدن. وأمّا إذا سكت، ثمّ ادّعى ذلك أنّه من دراهم عدن؛ فهو كما قيل في المسألة الأولى.