قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٣٣

إن كان دراهم فدراهم، وإن كان(1) نخلا فنخل بما يمكن ممّا أقرّ به في بلده أن تكون صدقات النساء في بلده. قال: انظر في هذه المسألة، وفي الأولى، فإنّه لا يبين لي في هذا إثبات شيء بعينه، والله أعلم بذلك.

قال غيره: أرجو أنّ من لدن قوله: "انظر في هذه المسألة" أنّه عن غير أبي الحسن، وأنّه ردّ في المسألة.

مسألة: و(2) من جواب أبي الحواري ?: وعن رجل قال عند موته، أو في صحّته: "إنّ عليّ صداقا لفلانة"، أو "حقّا"، ولم يبيّن(3) كم الحقّ ولا الصداق؟ فعلى ما وصفت: قال من قال: إنّ الورثة /298/ يعطون من ذلك الحقّ ما شاءوا، ويجبرون على ذلك، ثمّ يحلفون بالله لا يعلمون أنّ حقّها، ولا صداقها أكثر من هذا الذي سلّموه إليها، أو إلى غيرها، إلا أنّ الصداق لا يكون أقلّ من أربعة دراهم إلا أن يكون ورثة المقرّ يتامى؛ فلا يحكم عليهم حتّى يبلغوا، إلا الصداق؛ فإنّه يحكم للمرأة في مال الميّت بأربعة دراهم كان الوارث يتيما، أو غير يتيم، إلا أن البالغ عليه يمين ما يعلم على المقرّ لهذه أكثر من هذا. وكذلك اليتيم أيضا عليه اليمين إذا بلغ، والأعجم، والمجنون، والغائب بمنزلة اليتيم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يبن.

٢٩٬٢٦٦ / ٣٦٬٧٥٥