الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٣٤الباب الثاني والأربعون فيمن أقرّ بنخل وفيه صرم أو ثمرة، لمن يكون ذلك؟
ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل قال: "هذه النخلة للمسجد" والنخلة له، وتحتها صرم، هل تكون النخلة والصرم للمسجد؟ قال: معي أنه قيل: إنه تكون له(1) النخلة، وما تستحقّه، وما تستحقّ أرضها من الصرم وغيره وكأنّه(2) لم يدعها لنفسه.
قلت له: فإن قال: "نخلتي هذه لفلان"، هل يكون القول سواء؟ قال: معي أنه قيل: تكون له النخلة وما تحتها من صرم مدرك. وما كان ليس بمدرك من صرم، أو غيره من الشجر ممّا لا يكون تبعا للأرض في وقت الإقرار به(3)؛ فهو للمقرّ.
قلت له: فإن قال: "هذه لفلان"، وتحتها صرم منها /299/ مدرك، أو غير مدرك، لمن يكون الصرم، للذي أقرّ، أو للمقرّ له؟ قال: معي أنه قيل: للمقر له.
قلت له: فإن قال: "قد أعطيت فلانا هذه النخلة"، وتحتها صرم منها قد أدرك، وشيء غير مدرك، لمن يكون؟ قال: معي ما كان مدركا؛ للمعطى إذا