قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٣٦

للبائع، والمعطي بلا اختلاف. وإن(1) كانت غير مدركة؛ فهي تبع للنخلة بلا اختلاف، والله أعلم.

مسألة: أحسب أنّها عن الشّيخ ناصر بن خميس النزوي ?: ومن أقرّ بنخلة من نخله، أو أوصى بها، أو باعها، أو وهبها وبها صرم مدرك وغير مدرك؟ فإنّ المدرك يكون للمقرّ بها، أو ورثة الموصي بها، أو للبائع لها، أو للواهب لها. وما كان غير المدرك؛ فهو تبع للنخلة، غير أنّه يكون مصروفا إذا لم يرض بذلك من له المال الذي فيه النخلة، والله أعلم.

(1) ق: وإذا.

٢٩٬٢٦٩ / ٣٦٬٧٥٥