قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٣٨

قلت له: فإن كان بزازا(1)، أنّه يثبت له جملة ثيابه؟ قال: نعم.

قلت له: فإن أقرّ له بكسوته؟ قال: يثبت له من ثيابه ما كان ملبوسا.

قلت له: فإن كان ليس فيه علامة اللباس، القول في ذلك قول من؟ قال: إذا لم يكن فيه علامة اللباس؛ فحتى يعلم أنّه ملبوس.

قلت له: فإن كانت امرأة وكانت لها ثياب وشقيق(2)؟ قال: ما كان من الشقيق مقطعا؛ فهو من كسوتها ولو لم تلبسه. وما لم يكن مقطعا، أو كانت ثيابا غير ملبوسة؛ فهي لها.

قال أبو سعيد: ما صحّ أنّها من كسوتها ومتّخدتها كسوة؛ ثبت ذلك، ولو لم تلبسها.

مسألة: قلت له: أرأيت لو أقرّ رجل لآخر بمن شوران مع الحاكم، ما يلزمه له في ذلك من الشوران رطب، أو يابس؟ قال: معي أنه يكون له من الشوران يابس مثل المتعارف بين النّاس من الفراخ.

قلت له: فإن اختلف ذلك، ما يكون له؟ قال: معي أنه يكون له الوسط من ذلك /302/ إن اختلف.

(1) البَزُّ الثِّيابُ، وقيل: ضَرْبٌ من الثِّياب، وقيل: البَزُّ من الثِّياب أَمْتِعةُ البَزَّاز، أو متاعُ البيتِ من الثِّيابِ خاصّةً ونحوِها. تاج العروس: مادة (بزز).

(2) الشَّقّ -بالفتح- شَقَّ عليه يَشُقُّ شَقّاً، والشُّقَّةُ -بالضم- معروفة من الثياب السبِيبةُ المستطيلة، والجمع شِقاقٌ وشُقَقٌ، وفي حديث عثمان أَنه أَرسل إلى امرأَة بشُقَيْقةٍ، الشُّقّة جنس من الثياب، وتصغيرُها شُقَيْقةٌ، وقيل: هي نصب ثوب والشُّقَّة. لسان العرب: مادة (شقق).

٢٩٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥