الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٣٩قيل له: فإن أقرّ رجل لآخر بمَنٍّ مِنْ خبز، ما يكون من ذلك برًّا، أو ذرّة، أو غيره؟ قال: يعجبني أن يكون له من خبز البلد في ذلك الوقت.
قيل له: فذلك ما يكون مع النّاس في منازلهم، أو ما يكون من الأسواق؟ قال: معي أنه يكون ما أقرّ له به من الخبز، قال: القول قوله مع يمينه إن أراد ذلك المدّعى عليه، ويعجبني هذا إلا أن يصحّ عليه غير ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحي: وفيمن أقرّ لزوجته(1) برداء حرير قيمته إلى أربعين لارية فضّة، فما يجب لها إذا وجدت الأردية، أو لم توجد؟ قال: إن اتفقا هي وزوجها على شيء من دراهم، أو ثوب قيمته أربعون لارية. وقال من قال: أربعون لارية إلا لارية. وقال من قال: أربعون لارية إلا شيء يسير، والله أعلم.
(1) ق: لزوجتي.
٢٩٬٢٧٢ / ٣٦٬٧٥٥