قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٤٠

الباب الرابع والأربعون فيمن أقر بجاريته ووُجد له أكثر من واحدة، والفرق بين الإقرار والوصيّة في ذلك، والإقرار بالميراث

ومن كتاب بيان الشرع: قلت له: فمن أقرّ لرجل بجاريته، وله جاريتان وأحدهما أغلى من الأخرى، ما يكون له؟ قال: معي أنه يكون له جاريته.

قلت له: فإن لم تجد البيّنة أيهما وقع عليه الإقرار، ما الحكم في ذلك؟ قال: معي أنه لا يحكم له بشيء.

قلت له: فإن أقرّ أنّ جاريته لفلان، وليس له إلا جارية واحدة؟ قال: معي أنه إذا شهدت البيّنة أنّ هذه جارية الموصي فلان، وصحّ إقراره بجاريته لفلان؛ كانت هذه الجارية له.

قلت له: فإن قالت الورثة: "إنّ فلانا الموصي، /303/ له جارية غير هذه"؟ قال: معي أنه على الورثة البيّنة.

قلت له: فإن أوصى(1) له بجاريته، فوُجد له جاريتان، ما يكون له؟ قال: معي أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله؛ كان له(2) نصفهما جميعا. وفي بعض القول: إنّ له الأولى منهما.

قلت له: فما الفرق بين الوصيّة والإقرار؟ قال: معي أنّ الإقرار لا يقع إلا

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

٢٩٬٢٧٣ / ٣٦٬٧٥٥