قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٤٦

رجع فيه المقرّ، أو لم يرجع، فمن الأسباب الباطلة والفاسدة من سائر الأشياء من المنع وغيره.

مسألة: وعن رجل ورث من أبيه مالا هو وأمّه، وأخ له، ثمّ ماتت أمّه، فورثها هو وأخوه، ثمّ مات أخوه، فورثه هو، ثمّ أقرّ لرجل بما ورث من أبيه وهو يظنّ جميع هذا المال ميراثا له من أبيه على هذا الوجه، ثمّ نوزع فأراد أن يمسك ما ورث من أمّه وأخيه، ويسلّم(1) ميراثه من أبيه، هل له ذلك؟ وعلى ذلك كان إقراره ولفظه؟ وأمّا نيّته فعلى الجميع؟ فعلى ما وصفتم: فما أرى عليه أن يسلّم إلى المقرّ له شيئا ممّا ورث من أمّه وأخيه إذا لم يعلم [أنّ فيه حقّا. وإن علمه سلّمه إليه أقرّ له به أو لم](2) يقرّ، وإنّما يثبت عليه الإقرار في الحكم، وأمّا فيما بينه وبين الله، فإذا علم أنّه إنّما أقرّ له بما ليس له؛ فلا بأس عليه بإمساكه.

مسألة: وسئل عن رجل أقرّ لرجل بميراث من عمرو، ولعمرو دَين على زيد، قلت له: 153 س فزيد هذا يسلّم هذا الدَّين الذي عليه إلى الذي أقرّ له بالميراث أم إلى المقرّ له](3)؟ [قال: معي أنّ في بعض القول عندي أن ليس له](4) مخيّر بين تسليمه إلى المقر، أو إلى المقر له. وفي بعض القول عندي أن ليس له تخيير ويسلمها إلى المقر له.

(1) هذا في ث. وفي ق: سلم.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ق، وسببه سقط في تصوير الأصل للصفحتين: 307 و 308.

(4) زيادة من ث.

٢٩٬٢٧٩ / ٣٦٬٧٥٥