قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٤٩

مسألة: الصبحي: ومن أقرّ بماله لوارثه هكذا ولا يعلم من يرثه؛ أنّ له أن يرجع عن إقراره وقول: ليس له ذلك. وأمّا في الواسع؛ فله أن يرجع ما لم يكن عليه حقّ لأحد، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل أحسن إلى رجل إحسانا، فلمّا مرض المحسون إليه أراد أن يكافئ الذي أحسن إليه، هل يجوز له أن يقرّ له بماله كلّه في مرضه، وهو لا يعرف كم قدر الإحسان /310/ إذا كان نيّته المكافأة؟ قال: ليس له ذلك عندي، ولا يبين لي، وإنّما عندي أن يتحرّى قدر الإحسان؛ فيوصي له بمثله، أو بقيمته يريد بذلك مكافأة، ولا يزيد على ذلك في مرضه عندي، فإن صدّقه فقبله بعد أن صحّ معه؛ فهو له. وإن كذّبه؛ لم يحكم به عليه. فإن رجع إلى تصديقه، وقبوله بعد تكذيبه وردّه؛ فالاختلاف في ثبوته وبطلانه مالم يقرّ له به ثانية.

٢٩٬٢٨٢ / ٣٦٬٧٥٥