قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٥٧

مسألة: ممّا وجد أنّه عن هاشم ومسبّح: وعن امرأة لها في بلد مال ورثته من أبيها، ولها أخ، فطلب إليها أن تعطيه حصّتها من ذلك المال، وزعم أنّ لها الثلث من مائة نخلة، وسمى لها /317/ النخل، واطلعت على أنّ المال مائة نخلة، هل يجوز للأخ حصّتها من المائة؟ أو ليس له شيء إذا كان المال أكثر ممّا أعطت هي؟ فقال: لا تجوز له حصّتها من المائة.

مسألة: وعن رجلين تنازعا في مال، ثمّ أجمعا أن اصطلحا على أن يعطيا رجلا من أرحامهم عشرين نخلة من موضع سمياه، فاصطلحا على ذلك، وبرئ كلّ واحد عمّا يدّعي إليه صاحبه، وعلم الرجل المعطى فأراد قبض العشرين، فرجعاهما عن ذلك، هل ترى لهما الرجعة؟ فقال الوليد برأيه: أنّ لهما الرجعة إذا لم يكن محاضرا فيقبل عطية، ولم يخالفه أبو الوليد؛ لأنّه زعم لم يبصر خلافه، ولم يبصر أن يتابع.

مسألة: قال: إن تصدّق على رجل من دار معروفة بجزء بثلث، أو ربع، أو خمس، أو شيء معروف مسمى؟ جاز ذلك، وإن لم يقبضه.

مسألة: وسألت محبوبا عن رجل باع(1) له أخ من أمّه وأبيه محتاج إليه، فرفع له على أخيه مالا، ولا يستطيع أخوه أداء ذلك المال، هل يأثم الرجل إن وهب ذلك المال لأخيه لحال الورثة؟ قال: إذا لم يكن إضرارا؛ فلا بأس.

مسألة: وعن يهودي تصدّق على رجل مصل بماله؟ فذلك جائز إذا أحرز المصلي ما تصدق عليه.

(1) زيادة من ق.

٢٩٬٢٩٠ / ٣٦٬٧٥٥