الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٥٩الجواب: إنّها للمعطي؛ لأنّه إنما أعطاه النخلة وجدها(1) وهي وقيعة حتّى يصحّ أنّه أعطاه النخلة والصرمة وحقّها من الأرض، وليست العطية كالبيع؛ لأنّ المبيوعة الصرمة التي /319/ تصلح للقلع؛ للبائع، والتي لا تصلح؛ للمشتري، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: ومن أعطى صرمة، وغفل عن قلعها إلى أن مات المعطي، فقلع صرمة صغيرة، أله حلال أم لا؟
الجواب: إذا مات المعطي؛ بطلت العطيّة. وقلعه من بعد موته قد صارت لغيره؛ فعليه قيمة الصرمة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا الأب إذا أعطته ابنته عاجل صداقها في صحّتها بغير رأي الزّوج؟ فجائز لها إذا كان الزّوج قد دخل بها، وكانت موسرة حتّى لو لزمها ردّ ما أخذت بكراهية، أو زنا، وجدت والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن وضّاح ?: وسألت عن عطيّة المريض لغير وارث في الأصل، تجوز أم لا؟
الجواب: إنّ العطيّة من المريض لا تجوز لوارث، ولا لغير وارث، إلا أن يتمّها الورثة، ومن الصحيح لا تثبت إلا بالإحراز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن نزل به ضيف وهو مريض بحد من لا يخرج من البيت، ولكنّه ثابت العقل، وصار يأمر لضيفه بالطعام، أو الهدية، أو غير ذلك، أيحلّ ذلك للضيف أم لا؟
(1) هذا في ق. وفي الأصل: وحدها.